الشيخ الأنصاري
56
كتاب الخمس
الأثر لقطة ، ويوهنه إطلاق كلام الأولين . كما أن ما في الحدائق ( 1 ) - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام مما ليس ( 2 ) فيه أثره لواجده ، سواء كان في أرض مباحة ، أو في أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح ( 3 ) من نسبة القول بكون الأخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه ، بل حكي هذا القول عن النافع ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) ، لكن الموجود في النافع والمحكي عن المنتهى صريح في القول الأول ، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا القول . عدم شمول أدلة اللقطة للكنز ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه ، لما عرفت ( 7 ) من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا ، أو المذخور لعاقبة ما ( 8 ) ، وإن قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام ، لموثقة محمد بن قيس المتقدمة ( 9 ) ، فالقول الأول هنا غير بعيد ، حتى مع القول باللقطة في الموجود
--> ( 1 ) الحدائق 12 : 333 - 334 . ( 2 ) في " ج " و " ع " : بما ليس . ( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 121 . ( 4 ) المختصر النافع 2 : 262 . ( 5 ) المنتهى 1 : 546 . ( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 73 . ( 7 ) في الصفحة : 48 . ( 8 ) في هامش " م " : لغاية ما . ( 9 ) في الصفحة : 47 .